التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون محكمة بلدية المفرق رقم 6 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3806، ص 334
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3806ص 33416 شباط 1992

أ- لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية المفرق او المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في اي محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض او مدع عام في محكمة بلدية المفرق. ب- لوزير العدل ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية المفرق ليعمل قاضيا في هذه المحكمة.

الإحالة

المادة 6 من قانون محكمة بلدية المفرق رقم 6 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3806، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية