التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون محكمة بلدية المفرق رقم 6 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3806، ص 334
نُشر
16 شباط 1992
المواد
13
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون محكمة بلدية المفرق رقم 6 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3806، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة بلدية المفرق لسنة 1992) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تحدث في مدينة المفرق محكمة تدعى ( محكمة بلدية المفرق ) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

المادة 3

أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتعقد في المكان الذي تعهده لها بلدية المفرق بموافقة وزير العدل. ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف …

المادة 4

تخضع محكمة بلدية المفرق وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل.

المادة 5

أ- تلتزم بلدية المفرق بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاة والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من صندوقها الخاص وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى …

المادة 6

أ- لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية المفرق او المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في اي محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض او مدع عام في محكمة بلدية المفرق. ب- لوزير …

المادة 7

المادة 7 - أ- تختص محكمة بلدية المفرق في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لاحكام القوانين التالية والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطرأ على هذه القوانين والانظمة او تحل محلها. 1- قانون …

المادة 8

يكون لمدعي عام محكمة بلدية المفرق وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لاي منهما صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها او اصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة الاردنية او …

المادة 9

أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية المفرق الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات المعمول به. ب- لقاضي محكمة بلدية المفرق حق تحويل عقوبة الحبس الى …

المادة 10

المادة 10 - يقوم محضرو محكمة بلدية المفرق ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة.

المادة 11

أ- ترسل محكمة بلدية المفرق جدولا بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام المفرق عندما لا يكون …

المادة 12

المادة 12 - تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها والتي اصبحت من اختصاص محكمة بلدية المفرق عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية المفرق لتنفيذها واما الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم …

المادة 13

المادة 13 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون محكمة بلدية المفرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية