التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4647، ص 1140
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4647ص 11407 آذار 2004

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (100 - الرواتب والأجور والعلاوات ) في النفقات الجارية إلى أية مجموعة أخرى أو بالعكس. كما لا يجوز النقل إلى المخصصات الواردة تحت المادتين (501) - الرواتب و (502) - الأجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الأخرى في هذه النفقات ويجوز النقل فيما بينها. ج- لا يجوز نقل المخصصات إلى المواد (110) ، (113) ،(114) ،(115)،(116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها. د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) ، (202)،(203)،(204)،(205) الواردة في المجموعة (200) ومن مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة (300) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينهاوإليها. هـ- مع مراعاة أحكام الفقرات (أ،ب،ج،د) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر أو من مادة إلى مادة أخرى أو من بند إلى بند آخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة وزارة الدفاع. و- يستثنى مجلس الامة من احكام الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ ) من هذه المادة. ز- يطبق على مخصصات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المتاح او المنتظر تمويلها احكام مواد قانون الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4647، ص 1140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية