التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4647، ص 1140
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4647ص 11407 آذار 2004

على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية المتعلقة بالفصل (2/ 1) مجلس الامة كل من:- أ- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان0 ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب0 ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالادارة والخدمات المشتركة0 د-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا0

الإحالة

المادة 11 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4647، ص 1140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية