التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4647، ص 1140
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4647ص 11407 آذار 2004

أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) اجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية0 ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية0 ج- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسماءهم ورواتبهم ووظائفهم وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة0 د- تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات0

الإحالة

المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4647، ص 1140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية