التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4647، ص 1140
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4647ص 11407 آذار 2004

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2004 بما يلي:- أ - الايـــرادات 2297000000 دينار - الايرادات المحلية 1825000000 دينار - المنح 472000000 دينار ب- النفقـــــــــــــــــات - الجارية 2133000000 دينار - الرأسمالية 537000000 دينار - ضبط الانفاق 80000000 دينار ج- العجـــــــز 293000000 دينار

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4647، ص 1140)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية