التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 21 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2685
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4662ص 26851 حزيران 2004

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظـــام تدابـــير الحمايـــة ونظام مكافحة الاغراق والدعم وعلى ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي:- أ- الرسوم التي تستوفى من مقدم طلب الحماية من الممارسات الضارة. ب- الاسس والاحكام المتعلقة بالتزايد في الـــواردات والضرر والعلاقة السببية والامور التي تستند اليها المديرية والمتعلقة باثبات ذلك. ج- كيفية تطبيق التدابير والحد الاعلى لمددها وشروط تمديدها ومراجعتها وانهائها وتخفيفها تدريجياً وتقييمها واعادة فرضها وسائر الاحكام المتعلقة بها. د- الاعلانات العامة والاخطارات والاشعارات المتعلقة بالقرارات الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون والتبليغات للاطراف المعنية وللدول الاعضاء وللمنظمة او أي من اجهزتها. هـ- الاسس والاحكام المتعلقة بوجود الاغراق لمنتج معين و كيفية حساب سعر تصديره وقيمته العادية وهامش الاغراق وتحديد وجود الضرر والعلاقة السببية والامور المتعلقة باثبات ذلك. و- الاسس والاحكام المتعلقة بوجود الدعم وحسابه و تحديد وجود الضرر والعلاقة السببية والامور المتعلقة باثبات ذلك. ز- اجراءات التحقيق والامور التي يتناولها وتحديد الاطراف المعنية به والاطراف المشاركة فيه. ح- الاحكـــام الخاصة بالتعهدات المتعلقة بالاسعار ومدتها ومراجعتها وانقضائها. ط- اسس تحديد الحصص الكمية من الواردات وكيفية توزيعها على الدول المصدرة في حال تزايد الواردات. ي- الاسس المتعلقة بوجود علاقات ارتباط بين ذوي العلاقة ممن تنطبق عليهم احكام هذا القانون والاثار المترتبة على ذلك. ك- المعلومات والادلة اللازم توافرها في طلب اتخاذ التدابير والجهات التي يجوز لها تقديم الطلب كممثل للمنتجين المحليين. ل- الاحكام المتعلقة بتأييد المنتجين المحليين لطلب اتخاذ التدابير. م- الاثار التي تترتب على وجود منتجات منافسة مباشرة في حالة تزايد الواردات ، والاحكام المتعلقة بذلك. ن- تحديد المدد اللازمة لاتخاذ القرارات الاولية المنصوص عليها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 26 من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 21 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية