نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون التبغ رقم 29 لسنة 2004
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4672، ص 3973
- نُشر
- 16 آب 2004
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون التبغ رقم 29 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4672، ص 3973)
حياة القانون
قانون الغاء قانون التبغ ساري
رقم 29 لسنة 2004 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4672، ص 3973، نُشر في 16 آب 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
يحلّ محلّقانون التبغ
رقم 32 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون التبغ لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 وما طرأ عليه من تعديل والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون التبغ.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.