التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4174
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41741 أيلول 2004

أ- ترد اموال اليتيم وارباحها له اذا اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في الحالات التالية:- 1- اذا لم يكن محجوراً عليه0 2- اذا صدر حكم بفك الحجر عنه0 3- اذا كان غائبا وحضر هو او وكيله0 ب- اذا لم يطلب اليتيم استرداد امواله وارباحها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحقق أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تحـول امواله وارباحها الى حساب الامانات في المؤسسة وترد له عند الطلب.

الإحالة

المادة 16 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية