الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41741 أيلول 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسســة:مؤسسة تنمية اموال الايتام.
المجلـس: مجلس ادارة المؤسســة.
الرئيـس: رئيــــس المجلــس.
المدير العام: مديـر عـام المؤسســــة.
اليتيــم : الوارث المسلم القاصر ناقص الأهليـــة او فاقدهــا والوارث الغائب الذي ليس له ممثل شرعي ممن او دعت او
تودع لهم اموال في المؤسسة0
المحكمــة: أي محكمــة شرعية
الاحتياطي : المبالغ المقتطعة من الارباح السنوية لمواجهة اي خسارة قد تلحق باموال الايتام.