التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4174
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41741 أيلول 2004

أ- يؤلف المجلس برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائباً للرئيس 2- امين عام وزارة المالية او من ينيبه. 3- امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. 4- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او من ينيبه. 5- مدير الشرعية. 6- مدير عام مؤسسة تنمية اموال الاوقاف. 7- ممثل عن البنك المركزي الاردني يسميه محافظ البنك المركزي. 8- ثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل عنه للمدة المتبقية من عضويته. ب- يشترط في الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (7) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا مسلمين ومن ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والادارية.

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية