الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41741 أيلول 2004
أ- يؤلف المجلس برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:-
1- المدير العام نائباً للرئيس
2- امين عام وزارة المالية او من ينيبه.
3- امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
4- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او من ينيبه.
5- مدير الشرعية.
6- مدير عام مؤسسة تنمية اموال الاوقاف.
7- ممثل عن البنك المركزي الاردني يسميه محافظ البنك المركزي.
8- ثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة
ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل عنه للمدة المتبقية من عضويته.
ب- يشترط في الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (7) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا مسلمين ومن ذوي الخبرة
في الشؤون المالية والاقتصادية والادارية.