التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4174
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41741 أيلول 2004

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية التي تكفل تحقيق غايات واهداف المؤسسة:- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 ب- متابعة اعمال المؤسسة واصدار التعليمات اللازمة. ج- تحديد مقدار الاحتياطي الذي يقتطع من الارباح السنوية للمؤسسة وبحيث لا يزيد الاحتياطي المتجمع على (10%) من قيمة ودائع الايتام. د- اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واعتماد وصف الوظائف والمسؤوليات فيها. هـ- اقرار الموازنة السنوية للمؤسسة. و- الموافقــة على التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة. ز- تعيين مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد بدل اتعابهم. ح- اعتماد البنوك التي تودع فيها اموال المؤسسة بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ويحقق مصلحة الايتام. ط- اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها. ي- اقرار أي تسوية يترتب عليها تحمل المؤسسة أي خسارة .

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية