التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4174
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41741 أيلول 2004

أ-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضاء المجلس على الاقل. ب- تحــدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس0

الإحالة

المادة 8 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية