التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4174
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 41741 أيلول 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسســة:مؤسسة تنمية اموال الايتام. المجلـس: مجلس ادارة المؤسســة. الرئيـس: رئيــــس المجلــس. المدير العام: مديـر عـام المؤسســــة. اليتيــم : الوارث المسلم القاصر ناقص الأهليـــة او فاقدهــا والوارث الغائب الذي ليس له ممثل شرعي ممن او دعت او تودع لهم اموال في المؤسسة0 المحكمــة: أي محكمــة شرعية الاحتياطي : المبالغ المقتطعة من الارباح السنوية لمواجهة اي خسارة قد تلحق باموال الايتام.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 34 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية