التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4675، ص 4427
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4675ص 442716 أيلول 2004

أ- يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية ورسوم طوابع الواردات والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات . ب- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ان يعفي بعض المشاريع التنموية التي يساهم فيها الصندوق والتي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظات المملكة من الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية ورسوم طوابع الواردات والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات بعضها او كلها.

الإحالة

المادة 13 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4675، ص 4427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية