التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4675، ص 4427
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4675ص 442716 أيلول 2004

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لنشاط الصندوق واستثماراته ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسة واعتماد مشاريعه الاستثمارية. ب- اقرار الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها. ج- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للصندوق. د- مناقشة مشروع الموازنة السنوية واقرارها . هـ- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتحديد اتعابه. و- تحديد البنك او البنوك التي يتعامل معها الصندوق. ز- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق واقرارها. ح- اعداد مشروعات الانظمة اللازمة للصندوق. ط- وضع التعليمات التنظيمية اللازمة لنشاط الصندوق.

الإحالة

المادة 7 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4675، ص 4427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية