التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الحرف والصناعات والباعة المتجولون

المادة 39من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

1. يحظر تعاطي أي عمل او حرفة او صناعة بمقتضى المادة السابقة الا بتصريح صادر عن المدير او الطبيب . 2. لا يصدر التصريح ما لم تراع الشروط الصحية المنصوص عنها في القانون او بموجب نظام صادر بمقتضاه. 3. للمدير او من يقوم مقامه ان يلغي التصريح المعطى وفق الفقرة الاولى من هذه المادة اذا اقتنع الشروط كلها او بعضها لم تعد قائمه وللمدير او من يقوم مقامه ان يعيد العمل بالتصريح اذا ازيلت الاسباب التي ادت الى الالغاء.

الإحالة

المادة 39 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية