التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الحرف والصناعات والباعة المتجولون

المادة 43من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

تنفيذا لغايات هذا الفصل ، يحق لاي موظف صحة ضمن نطاق عمله ان يقوم في أي وقت من النهار بالتفتيش على الاماكن والاشخاص المذكورين في المادة (28) واذا ظهرت للموظف اسباب تحمله على الاعتقاد بأن عملا او حرفة ما تزاول في أي مسكن فيحق له دخول ذلك المسكن باذن من صاحبه او بموافقة خطية من المدعي العام.

الإحالة

المادة 43 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية