التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · المواد الغذائية والعلاجات

المادة 65من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

يعتبر الطعام انه موصوف وصفا كاذبا في الحالات التالية : 1. أ . اذا كانت رقعته غير صحيحة او مضللة ، او ب. اذا عرض للبيع تحت اسم طعام اخر ، او ج. اذا كان تقليدا لطعام اخر، الا اذا احتوت رقعته وبشكل واضح على كلمة تقليد مع ذكر اسم الطعام المقلد مباشرة بعد كلمة تقليد ، او د. اذا كان الوعاء مصنوعا او مهيئا ومعبأ بشكل مضلل . 2. اذا كان بشكل طرد الا اذا احتوت رقعته على : أ . اسم ومكان المنتج او المعبئ او الموزع او، ب. بيان المحتويات بالوزن او القياس او الارقام. 3. اذا كانت الكلمة او البيان او المعلومات المطلوب وضعها على الرقعة بموجب هذا القانون، غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها مقروءة ومفهومة الى الشخص العادي حسب الظروف المعتاد للشراء او الاستعمال. 4. اذا عرضه او ادعى عارضه بأنه صنع وفق مقاييس موضوعة بأنظمة وثبت بأنه دون تلك المقاييس. 5. اذا احتوى اية مادة اصطناعية منكهة او ملونة او اية مادة كيماوية حافظة الا اذا كانت رقعته تبين تلك الحقائق وان وجودها يتمشى مع مضمون او متطلبات هذه المادة.

الإحالة

المادة 65 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية