الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966
يعتبر العقار الطبي موصوفا وصفا كاذبا في الحالات التالية :
1. اذا كانت الرقعة او مضللة باية حال من الاحوال او اذا كانت العبوة لاتحمل رقعة تبين:
أ . اسم ومكان الصانع او الموزع او المعبيء.
ب. بيانا صحيحا عن كمية المحتويات بالوزن او بالحجم او بالعدد.
2. اذا كانت اية كلمة او جملة او معلومات اخرى مما يجب بيانه بمقتضى هذا القانون غير ظاهرة او مقروءة من الشخص العادي.
3. اذا كان معدا للاستعمال البشري ويحتوي على اية كمية من مادة مخدرة او منومة او أي مشتق كيماوي من هذه المواد، اذا كان من شأنه احداث ادمان او تعويد ما لم تحور رقعته اسم وكمية ونسبة تلك المادة او المشتق شريطة ان تحمل الرقعة ايضا عبارة : ( انتبه - قد يؤدي الى الاعتياد)
4. اذا لم يشر اليه باسم معترف به في دستور طبي رسمي ولم تحمل رقعته :
أ . الاسم العام او الشائع للعقار اذا توفر ذلك ، او
ب. اذا كان مركبا من مادتين او اكثر ولم يذكر اسم الجوهر الفعال لكل مادة مع بيان نوعه وكميته .
5. اذا لم تحمل الرقعة :
أ . تعليمات كافية عن الاستعمال و
ب. تحذيرا كافيا عن اخطاره ( اذا وجدت) في حالات مرضية معينة او عند اعطائه للاطفال ومقدار الجرعة ومدة الاستعمال .
6. اذا كان يوحي بأنه عقار معترف به في دستور طبي رسمي ولم يكن معبئا ويحمل رقعة كما هو مطلوب في ذلك الدستور
7. اذا كان العقار تضعف قوته بمرور الزمن و لم تحمل رقعته بيانا بذلك .
8. أ . اذا عبئ بوعاء مضلل بصبغته او بشكله او بتعبئته ، او
ب. اذا كان العقار تقليدا لعقار وما لم تحمل رقعته ما يدل على ذلك ، او
ج. اذا عرض للبيع تحت اسم عقار آخر.