التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · المواد الغذائية والعلاجات

المادة 69من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

1. على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر للوزير ان يصدر امرا خطيا يمنع بيع او تناول او تداول الاطعمة او العقاقير الطبية المغشوشة او الموصوفة وصفا كاذبا اذا ثبت له ان هذه الاطعمة او العقاقير ضارة او يحتمل ان تكون ضارة بالصحة وله ان يامر بحجزها وعدم التصرف بها او حفظها في المكان الذي يعينه الى ان تصدر المحكمة قرارا بشأنها. 2. بالاضافة الى العقوبات الاخرى تقرر المحكمة مصادرة واتلاف الاطعمة والعقاقير المشار اليها في الفقرة السابقة. 3. للوزير ان يطلب من أي مصنع او من أي مستورد لاي طعام او عقار خلال المدة التي يعينها بيان المسائل التالية: أ . التركيب او المعادلة الكيماوية. ب. ايضاحات عن طريقها استعمالها. ج. أي معلومات اخرى لها علاقة بالصحة. ولاي موظف مختص ان ياخذ عينة من اجل التحليل دون مقابل.

الإحالة

المادة 69 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية