التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · مياه الشرب

المادة 71من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

الفصل السابع عشر مياه الشرب يكون للالفاظ الواردة ادناه المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : مصادر المياه جميع مصادر المياه السطحية والجوفية بما في ذلك الانهار والجداول والوديان والبحيرات والبرك والخزانات والينابيع والابار ومياه الامطار. ماء الشرب الماء الصالح للشرب والاستهلاك المنزلي ولصناعة المواد الغذائية الخالي من كل تلويث كيميائي جرثومي او طبيعي. شبكة المياه جهاز توريد وتوزيع المياه، وتشمل جميع انابيب المياه الرئيسية او الفرعية التي تستعمل لفتح المياه وجمعها واسالتها وجميع الخزانات العامة ومحطات التنقية والتعقيم ومحطات الضخ. صاحب مصدر المياه- او صاحب شبكة المياه- كل مالك لمصدر او شبكة مياه ويشمل المجلس البلدي والمجلس القروي او شريك للمالك كما تشمل كل شخص او هيئة مسؤول عن شركة ما.

الإحالة

المادة 71 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية