التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · مياه الشرب

المادة 74من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

1. مع مراعاة القوانين الموضوعة المتعلقة بالمياه وبتوزيعها واستهلاكها من اجل المحافظة على الصحة العامة، ومنعا لتلويث مياه الشرب وضمن هذه الغايات فقط ، لا يجوز انشاء اية شبكة مياه ما لم تتم المصادقة على المخططات والمواصفات من قبل : أ . الوزير او وكيل الوزارة او من ينوب عنه في حالة غيابه. ب. اية وزارة اخرى او سلطة او دائرة حكومية انيطت بها هذه الصلاحيات ولغاية المحافظة على الصحة العامة ولمنع تفشي الامراض يكون لوزارة الصحة حق الاشراف الكامل على هذه الشبكة عند انشائها او بعد ذلك. 2. تحقيقا للغايات المبينة في هذا الفصل وضمن الحدود المبينة اعلاه لا يجوز ربط اية شبكة مياه خاصة او عامة باية شبكة مياه اخرى كما لا يجوز اجراء أي تغيير رئيسي او جوهري في شبكة توزيع المياه ما لم تتم المصادقة وفقا لما تقدم.

الإحالة

المادة 74 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية