التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · مياه الشرب

المادة 79من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

1. كل من يخالف احكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه يعاقب بالحبس من اسبوع الى ستة اشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين. 2. مع مراعاة ما نص عليه صراحة في هذا القانون يجوز للمحكمة ان تقرر اقفال المحال وللمدة التي تراها وان تعطي الامر الذي تستصوبه وبالشكل الذي تراه من اجل تنفيذ هذا القانون وغاياته او لمنع الضرر وحفظا للصحة العامة. 3. عند فرض العقوبة وفقا لاحكام هذا القانون لا يجوز تطبيق احكام المادة (100) من قانون العقوبات لسنة 1960.

الإحالة

المادة 79 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية