التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · دفن الموتى

المادة 8من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

1. لا يجوز فتح أي قبر او رفع او نقل اية جثة منه الا باذن من الطبيب او بأمر من المدعي العام لغايات التحقيق واكتشاف الجرائم . 2. للطبيب المسؤول او لاي موظف مفوض من قبل المدير ان يتخذ الاجراء اللازم من اجل منع سريان الامراض الوبائية قبل دفن الميت. 3. لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة الخاصة بنقل الموتى من بلد الى آخر في المملكة او من المملكة الى خارجها وبالعكس.

الإحالة

المادة 8 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية