التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الامراض المعدية

المادة 10من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

1. منعا لسريان الامراض المعدية او انتقالها يحق للمدير او الطبيب او ممن ينتدبانه خطيا ان يفتش أي مكان او بيت خلال النهار اذا اشتبه ان فيه اصابة بمرض معد وله ان يقوم بتطهير ذلك المكان واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار العدوى. 2. اذا وقعت اصابات بالكوليرا او التيفوئيد او الباراتيفوئيد والديزانطاريا او بأي مرض وبائي اخر فعلى الوزارة والمدراء واطباء الصحة اتخاذ التدابير الضرورية والاحتياطية لايقاف المرض بما في ذلك مراقبة مصادر المياه الخاصة والعامة والاشراف عليها. 3. يحظر تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في القانون استعمال المواد او الاشياء او الامكنة الموبوءة التي يحتمل ان تنقل المرض كما يحظر وضعها في متناول الغير او تحت تصرفهم.

الإحالة

المادة 10 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية