الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966
1. منعا لسريان الامراض المعدية او انتقالها يحق للمدير او الطبيب او ممن ينتدبانه خطيا ان يفتش أي مكان او بيت خلال النهار اذا اشتبه ان فيه اصابة بمرض معد وله ان يقوم بتطهير ذلك المكان واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار العدوى.
2. اذا وقعت اصابات بالكوليرا او التيفوئيد او الباراتيفوئيد والديزانطاريا او بأي مرض وبائي اخر فعلى الوزارة والمدراء واطباء الصحة اتخاذ التدابير الضرورية والاحتياطية لايقاف المرض بما في ذلك مراقبة مصادر المياه الخاصة والعامة والاشراف عليها.
3. يحظر تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في القانون استعمال المواد او الاشياء او الامكنة الموبوءة التي يحتمل ان تنقل المرض كما يحظر وضعها في متناول الغير او تحت تصرفهم.