التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المستشفيات ودور التمريض

المادة 16من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

الفصل الخامس المستشفيات ودور التمريض ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل تعني كلمة ( مستشفى) كل مستشفى او بيت نقاهة او دار للتمريض وكل محل يستعمل او معد لقبول الاشخاص المصابين بأي مرض او اذى جسماني او عاهة جسمانية او عقلية او قبول النساء عند الولادة من احل معالجة او تمريض هؤلاء الاشخاص سواء كان ذلك بأجر او بدونه.

الإحالة

المادة 16 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية