الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966
الفصل الاول
تعاريف
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
( المملكة )
المملكة الاردنية الهاشمية.
( الوزارة )
وزارة الصحة.
(الوزير )
وزير الصحة او من ينيبه.
( المدير )
مدير صحة المحافظة او اللواء ويمارس صلاحيات الطبيب وواجباته.
( الطبيب )
أي طبيب صحة موظف في وزارة الصحة ويشمل طبيب البلدية.
( الطبيب المجاز )
أي شخص مجاز بممارسة الطب بمقتضى هذا القانون.
( طبيب البلدية )
أي طبيب موظف في أي مجلس بلدي او قروي.
( الدائرة )
دائرة الصحة.
( المنطقة المحلية )
المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة الامانة او منطقة المجلس البلدي او المجلس القروي.
( المجلس البلدي )
المجلس المشكل بمقتضى قانون البلديات ويشمل مجالس الامانات.
( المجلس القروي )
المجلس المشكل بموجب قانون ادارة القرى او أي قانون يحل محله.
( الحاكم الاداري )
المحافظ او المتصرف او مدير القضاء او مدير الناحية.
( الموظف المفوض )
أي مفتش صحة او مأمور صحة او مامور صحة بلدي او أي موظف مفوض من المدير خطيا.
( السلطة المحلية )
المجلس البلدي او المجلس القروي .
(الارض )
تعني الارض وما عليها كما تشمل المياه و الاقنية والآبار والحفر.
( بناء )
أي دار او محل تجاري او انشاء قائم على الارض مأهولا كان او غير مأهول كما تشمل أي قسم من البناء او ملحقاته.
( العقار )
تعني الارض والبناء كما عرفا اعلاه .
(المعمل )
أي مصنع او ورشة او مكان عمل.
( السفينة )
أي باخرة او زورق شراعي او بخاري واية وسيلة نقل مائي.
( وسيلة النقل العمومية )
أي نوع من وسائل النقل ذات العجلات التي تيسر او تجر بواسطة القوة الميكانيكية او الحيوانات.
( المسؤول )
فيما يتعلق بالعقار :
تعني المالك او الشريك او الشخص الذي يشغل العقار او ذلك القسم منه والذي يتولى ادارته او الإشراف عليه او الوكيل عن أي هؤلاء .
فيما يتعلق بالسفينة :
الربان او الشخص الموكول اليه امرها او الاشراف عليها .
فيما يتعلق في المستشفى .
( حسب تعريفه في المادة 16) تعني صاحب المستشفى او مديره او المسؤول عن اداراته .
فيما يتعلق بالشركة.
رئيس مجلس الادارة او احد القائمين على ادارتها.
( الشارع )
كل طريق او ميدان او ساحة او ممر نافذ او غير نافذ يملك الجمهور حق المرور فيه او العبور اليه، وتشمل ايضا كل الطرق الواقعة تحت او فوق الجسور العامة وكل طريق او ممر مستعمل او يراد استعماله لتأمين الوصول الى دارين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه ام لم يكن وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد الواقعة على جانبي أي شارع قسما منها.
( بلدة )
القرية التي فيها مجلس محلي.
( القرية )
أي قرية ليس فيها مجلس بلدي او قروي,
( النهار )
المدة الواقعة ما بين طلوع الشمس وغروبها.