التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التطعيم والتلقيح

المادة 21من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

الفصل السادس التطعيم والتلقيح 1. على والد كل مولود او وليه او الشخص الموكول امره اليه ان يعمل خلال (6) شهور من تاريخ ولادته على تطعيمه ضد الجدري وتلقيحه ضد السعال الديكي ( الشهقة) والتيتانوس والدفتيريا الا اذا اصدر الوزير امر بخلاف ذلك وعلى الطبيب ان يصدر شهادة تشعر بوقوع التلقيح او التطعيم في حالة نجاحه. 2. للوزير ان يأمر بمعاودة التلقيح والتطعيم على فترات يحددها باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 21 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية