التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المناطق الصحية

المادة 27من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

الفصل الثامن المناطق الصحية مع مراعاة احكام أي تشريع اخر، على كل مسؤول عن عقار: 1. ان يحافظ على نظافة هذا المكان او ملحقاته سواء كان ذلك في المنطقة المحلية او في القرية. 2. وعلى من يقطن في القرية ان يرفع الاقذار وينقل النفايات والكناسة واي شيء من القاذورات الموجودة في العقار الى المكان الذي يعينه الطبيب او الموظف المختص وفي حالة عدم تعيينه الى مكان غير ماهول لا يسبب مكرهة للاخرين او يضر بالصحة العامة.

الإحالة

المادة 27 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية