التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · مكافحة الملاريا

المادة 46من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

1. على كل مسؤول عن أي بيت او مكان او بالوعة او مرحاض او قناة او حوض او بستان او ارض تحت الري او بئر او مستنقع او مجرى او ترعة او حاووز او بركة ان يتخذ التدابير والاحتياطات الضرورية للحيلولة دون توالد البعوض فيها. 2. ان اكتشاف بيوض البعوض او يرقاته او البعوض الحي في أي مكان من الامكنة المبينة اعلاه يشكل دليلا اوليا على ان المسؤول لم يتخذ التدابير والاحتياطات الكافية لمنع توالد البعوض.

الإحالة

المادة 46 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية