الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966
1. يقبل المصابون بالامراض العقلية لمعالجتهم في المستشفيات او في الاقسام المخصصة، لذلك اما اختيارا او جبرا او يجوز ادخال المصاب جبرا اذا توافرت حالة من الحالات الثلاثة التالية:
أ . اذا كان من الضروري معالجته داخل المستشفى او القسم.
ب. اذا كانت معالجته ضرورية لحماية الاخرين منه.
ج. اذا صدر امر من المحكمة بذلك بناء على بينة طبية وفي هذه الحالة لا يخرج الا بأمر منها. ويشترط في الحالتين ( أ ، ب) ما يلي:
1. ان يسبق ذلك طلب موجه الى المدير.
2. ان تصدر شهادة من طبيب مختص تؤيد مضمون هذا الطلب الذي يحال اليه من المدير.
3. موافقة اخيرة من المدير او من يقوم مقامه.
2. لمدير المستشفى او الطبيب المعالج اخراج المصاب او المريض من المستشفى متى شفي او اصبحت حالته تسمح بذلك ويعلم ذوو المريض والمدير بتاريخ المغادرة.