التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · الصحة العقلية

المادة 50من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

1. يقبل المصابون بالامراض العقلية لمعالجتهم في المستشفيات او في الاقسام المخصصة، لذلك اما اختيارا او جبرا او يجوز ادخال المصاب جبرا اذا توافرت حالة من الحالات الثلاثة التالية: أ . اذا كان من الضروري معالجته داخل المستشفى او القسم. ب. اذا كانت معالجته ضرورية لحماية الاخرين منه. ج. اذا صدر امر من المحكمة بذلك بناء على بينة طبية وفي هذه الحالة لا يخرج الا بأمر منها. ويشترط في الحالتين ( أ ، ب) ما يلي: 1. ان يسبق ذلك طلب موجه الى المدير. 2. ان تصدر شهادة من طبيب مختص تؤيد مضمون هذا الطلب الذي يحال اليه من المدير. 3. موافقة اخيرة من المدير او من يقوم مقامه. 2. لمدير المستشفى او الطبيب المعالج اخراج المصاب او المريض من المستشفى متى شفي او اصبحت حالته تسمح بذلك ويعلم ذوو المريض والمدير بتاريخ المغادرة.

الإحالة

المادة 50 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية