التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · ترخيص المهن الطبية

المادة 53من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

1. مع مراعاة قانون نقابات الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان او أي تشريع اخر لا يجوز اصدار اي رخصة لاي شخص يتعاطى الاعمال المبينة في المادة السابقة الا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في نظام يصدر لهذه الغاية وصدور موافقة مجلس النقابة المختص (ان وجد) على انه يجوز للوزير ان يصدر الرخصة المطلوبة بغض النظر عن عدم موافقة مجلس النقابة اذا كانت لديه اسباب كافية تبرر اصدار الرخصة، ولمجلس النقابة المختص ان يطعن في قرار الوزير لدى محكمة العليا وفق القانون. 2. للوزير ان يشترط في الرخصة التي يصدرها لاول مرة على ان يعمل الطالب في اية مؤسسة او دائرة حكومية لمدة تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية وان تخلف عن القيام بشروط الرخصة او خالف احكام النظام فللوزير ان يلغي الترخيص الصادر عنه. 3. لمجلس الوزراء اصدار نظام يحدد فيه عدد الاطباء والاشخاص المشتغلين في المهن الطبية او الصحية المعرفة اعلاه في كل مدينة او بلدة في المملكة كما يجوز زيادة هذا العدد من وقت الى اخر وقف مقتضيات الحال. 4. تزود الوزارة نقابة الاطباء والجمعيات المختصة ان وجدت بالمعلومات عن كل رخصة تصدرها بموجب هذا القانون.

الإحالة

المادة 53 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية