التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · قواعد اخرى لممارسة المهن الطبية

المادة 59من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1934، ص 1232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966

أ . يسمح لطالب الطب في السنتين الاخيرتين من سني دراسته في احدى الجامعات المعترف بها ممارسته التطبيب لدى احدى المستشفيات او العيادات لغايات التدرب شريطة ان يكون ذلك التدريب تحت اشراف طبيب مرخص. ب. يسمح للطبيب الاخصائي ولو لم يكن مقيما في الاردن من ان يقوم في حالات الضرورة باجراء عملية خاصة او تقديم المشورة الطبية حتى ولو لم يكن مرخصا في المملكة .

الإحالة

المادة 59 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1934، ص 1232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية