الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966
1. على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر للوزير ان يصدر امرا خطيا يمنع بيع او تناول او تداول الاطعمة او العقاقير الطبية المغشوشة او الموصوفة وصفا كاذبا اذا ثبت له ان هذه الاطعمة او العقاقير ضارة او يحتمل ان تكون ضارة بالصحة وله ان يامر بحجزها وعدم التصرف بها او حفظها في المكان الذي يعينه الى ان تصدر المحكمة قرارا بشأنها.
2. بالاضافة الى العقوبات الاخرى تقرر المحكمة مصادرة واتلاف الاطعمة والعقاقير المشار اليها في الفقرة السابقة.
3. للوزير ان يطلب من أي مصنع او من أي مستورد لاي طعام او عقار خلال المدة التي يعينها بيان المسائل التالية:
أ . التركيب او المعادلة الكيماوية.
ب. ايضاحات عن طريقها استعمالها.
ج. أي معلومات اخرى لها علاقة بالصحة.
ولاي موظف مختص ان ياخذ عينة من اجل التحليل دون مقابل.