الجريدة الرسميةالعدد 1934ص 12322 تموز 1966
1. مع مراعاة القوانين الموضوعة المتعلقة بالمياه وبتوزيعها واستهلاكها من اجل المحافظة على الصحة العامة، ومنعا لتلويث مياه الشرب وضمن هذه الغايات فقط ، لا يجوز انشاء اية شبكة مياه ما لم تتم المصادقة على المخططات والمواصفات من قبل :
أ . الوزير او وكيل الوزارة او من ينوب عنه في حالة غيابه.
ب. اية وزارة اخرى او سلطة او دائرة حكومية انيطت بها هذه الصلاحيات ولغاية المحافظة على الصحة العامة ولمنع تفشي الامراض يكون لوزارة الصحة حق الاشراف الكامل على هذه الشبكة عند انشائها او بعد ذلك.
2. تحقيقا للغايات المبينة في هذا الفصل وضمن الحدود المبينة اعلاه لا يجوز ربط اية شبكة مياه خاصة او عامة باية شبكة مياه اخرى كما لا يجوز اجراء أي تغيير رئيسي او جوهري في شبكة توزيع المياه ما لم تتم المصادقة وفقا لما تقدم.