التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم 1 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4691، ص 215
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4691ص 21517 كانون الثاني 2005

أ-تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لكلية الطفيلة الجامعية المهنية وتؤول اليها جميع حقوقها واموالها وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها 0 ب- ينقل موظفو كلية الطفيلة الجامعية المهنية وسائر العاملين فيها إلى الجامعة 0

الإحالة

المادة 10 من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم 1 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية