التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم 1 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4691، ص 215
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4691ص 21517 كانون الثاني 2005

أ-للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها مجلس التعليم العالي 0 ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :- 1- الرسوم الجامعية . 2- حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الاردنية الرسمية 0 3- المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة . 4- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة . 5- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني 0 6- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء 0

الإحالة

المادة 7 من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم 1 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية