التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم 1 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4691، ص 215
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4691ص 21517 كانون الثاني 2005

يكون للكلمات والعـبـارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعانـــي المخصصـة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجــامعــة : جامعة الطفيلة التقنية 0 مجلس الامنــاء : مجلـس أمنـاء الجامعـة 0 الرئيــــس : رئيـــس الجامعــة 0 قانــون الجامعات : قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به 0

الإحالة

المادة 2 من قانون جامعة الطفيلة التقنية رقم 1 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4691، ص 215)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية