الجريدة الرسميةالعدد 4691ص 21517 كانون الثاني 2005
أ-للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها مجلس التعليم
العالي 0
ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :-
1- الرسوم الجامعية .
2- حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الاردنية الرسمية 0
3- المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة .
4- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة .
5- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني 0
6- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء 0