التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 رقم 3 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4697، ص 879
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4697ص 87910 آذار 2005

على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية المتعلقة بالفصل (2 / 1) مجلس الأمة كل من :- أ- رئيس مجلس الأعيان اذا تعلق الأمر بمجلس الاعيان 0 ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب 0 ج- رئيسي مجلسي الأعيان والنواب اذا تعلق الأمر بالادارة والخدمات المشتركة 0 د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا 0

الإحالة

المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 رقم 3 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4697، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية