التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1085
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 108531 آذار 2005

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تلتزم السلطات التنظيمية بترخيص الموقع التراثي كما هو في واقعه واعفائه من غرامات التجاوز على الارتدادات القانونية او النسبة المئوية والطابقية والحجم المقررة. ب- على السلطات التنظيمية مراعاة المواقع التراثية عند تخطيط او تعديل او تصديق أي مخطط تنظيم هيكلي او تفصيلي وعلى البلديات واي جهة اخرى عدم المساس بالموقع التراثي عند فتح الشوارع والطرق ضمن اختصاصاتها.

الإحالة

المادة 14 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية