التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1085
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 108531 آذار 2005

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة السياحة والآثار. الوزيـر: وزير السياحة والآثار. اللجنـة: اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون. الصنـدوق:صندوق حماية التراث العمراني والحضري المشكل بمقتضى احكام هذا القانون. الموقع التراثي:المبنى او الموقع ذو القيمة التراثية من حيث نمط البناء او علاقته بشخصيات تاريخية او بأحــداث وطنيـــة او قوميـــة او دينيــــة هامــة واقيـــم بعــد سنـــة 1750 ميلاديـــة بما لا يتعــارض مع قانـــون الاثار النافــذ المفعول رقـم (12) لسنــة 1988 وفقـــا لاحكام هــذا القانــون ويشمــل ذلك ما يلي:- المبنى التراثي: المنشآت والمفردات المعمارية ذات الخواص المعمارية او التاريخية او الثقافية التي تحكي احداثا معينة. الموقع الحضري: النسيج العمراني والساحات العامة والمجاورات السكنية وتنسيق المواقع التي تمثل القيم الثابتة التي بنيت عليها ثقافة السكان. السلطات التنظيمية: مجلس التنظيم الاعلى واللجان اللوائية والمحلية المشكلة بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية النافذ المفعول.

الإحالة

المادة 2 من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم 5 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية