الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 111131 آذار 2005
مجلس ادارة الغـرفة
المادة13-
أ- يتولى شؤون الغرفة مجلس إدارة يتألف من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة عشر عضوا و على النحو التالي:-
1-رئيس كل غرفة وعضو يختاره مجلس ادارتها اذا كان عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة لها يقل عن حد معين يتم تحديده
بمقتضى نظام صادر استنادا لاحكام هذا القانون.
2-ممثل اضافي او اكثر يختاره مجلس ادارة الغرفة الصناعية يمثل عدداً من المؤسسات الصناعية يزيد على الحد المشار اليه
في البند (1) من هذه الفقرة على ان يتم تحديد هذا العدد بمقتضى النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة.
3-عضو عن كل قطاع صناعي يتم انتخابه من قبل المؤسسات الصناعية المسجلة في هذا القطاع.
4- عضو واحد يمثل المؤسسات الحرفية.
ب- اذا كانت المؤسسة الصناعية المشار اليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة تعمل في أكثر من قطاع صناعي
فيتم تمثيلها في قطاع صناعي واحد تختاره لهذه الغاية.
ج-1- يتم اختيار العضو المشار اليه في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة في اجتماع يعقده المجلس لهذه الغاية
بدعوة من الرئيس وبحضور رؤساء مجالس ادارة الغرف الصناعية ، ويتخذ القرار في هذه الحالة باغلبية اصوات الحاضرين على
الاقل دون ان يكون للرئيس حق التصويت.
2- اذا تساوت الاصوات فيعطى الرئيس صوتاً مرجحاً.