التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1111
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 111131 آذار 2005

يشترط في عضو المجلس ما يلي:- أ-أن يكون أردني الجنسية متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة. ب-أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق أو محكوماً عليه بالإفلاس مالم يكن قد رد إليه اعتباره. ج-ان يكون مسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه لغرفة الصناعة التي ينتسب إليها. د-أن يكون رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة صناعية عضواً في الهيئة العامة للغرفة أو رئيساً لهيئة مديري تلك المؤسسة أو احد مالكيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو هيئة مديريها.

الإحالة

المادة 18 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية