التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1111
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 111131 آذار 2005

أ- اذا شغر مركز العضو في المجلس بالوفاة او الاستقالة او باشهار إفلاسه أو إفلاس المؤسسة الصناعية التي يمثلها او بصدور حكم قطعي عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق او بالتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع او بفقد اي من شروط العضوية ، يحل محله وللمدة المتبقية من دورة المجلس الشخص الذي يليه في عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات وإذا تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب يختار الوزير من يحل محله للمدة المتبقية من دورة المجلس. ب- اذا فقد المجلس نصابه القانوني أو تم حلّه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، يشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الغرفة واتخاذ الاجراءات لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ فقد المجلس لنصابه القانوني أو حله ، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة بحد اقصى تسعين يوما وفقاً لما يراه مناسباً.

الإحالة

المادة 19 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية