التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1111
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 111131 آذار 2005

أحكــام عــامة المادة30- أ- تطبق الشروط المتعلقة بعضوية المجلس على عضوية مجالس إدارة الغرف الصناعية . ب-تطبق الأحكام والشروط المتعلقة بشغور عضوية المجلس وفقد النصاب القانوني وحل المجلس على مجالس إدارة الغرف الصناعية. ج-تطبق الأحكام المتعلقة بإجتماعات الهيئة العامة للغرفة على اجتماعات الهيئة العامة للغرف الصناعية . د-تطبق الأحكام المتعلقة بإجتماعات المجلس على اجتماعات مجالس إدارة الغرف الصناعية. هـ- تطبق الأحكام المتعلقة ببدء السنة المالية وانتهائها للغرفة على الغرف الصناعية.

الإحالة

المادة 30 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية