التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1111
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 111131 آذار 2005

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ-رسوم العضوية للغرف الصناعية . ب-الأمور المتعلقة بمجلس ادارة الغرفة والغرف الصناعية. ج-تحديد الموارد المالية للغرفة والغرف الصناعية. د-تحديد رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ والكفالات والشهادات والمستندات الأخرى التي تستوفى من المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية بحيث تكون الرسوم التي تستوفى من المؤسسات الحرفية ربع الرسوم المقررة على المؤسسات الصناعية. هـ- أسلوب الادارة المالية وجميع ما يتعلق بها من أمور. و- الاحكام والاجراءات المتعلقة باي انتخابات تتم وفقا لاحكام هذا القانون بما فيها الترشيح لها والمدد الخاصة بها.

الإحالة

المادة 33 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية