التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1111
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 111131 آذار 2005

أ- يجوز دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي للنظر في امور معينة، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها. ب- تتم دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع غير العادي بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه في أي من الحالتين التاليتين :- 1- إذا رأى المجلس ضرورة لذلك. 2- بناء على طلب خطي مقدم من (25%) من أعضاء الهيئة العامة على الاقل ، وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال عشرين يوم عمل مــن تاريخ تسـلم المجلس هذا الطلب شريطة أن تتضمن هذه الدعوة جدول أعمال الاجتماع. ج - تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها غير العادي بأكثرية لا تقل عن (75%) من أصوات الاعضاء الحاضرين.

الإحالة

المادة 11 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية