التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1111
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 111131 آذار 2005

مجلس ادارة الغـرفة المادة13- أ- يتولى شؤون الغرفة مجلس إدارة يتألف من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة عشر عضوا و على النحو التالي:- 1-رئيس كل غرفة وعضو يختاره مجلس ادارتها اذا كان عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة لها يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى نظام صادر استنادا لاحكام هذا القانون. 2-ممثل اضافي او اكثر يختاره مجلس ادارة الغرفة الصناعية يمثل عدداً من المؤسسات الصناعية يزيد على الحد المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة على ان يتم تحديد هذا العدد بمقتضى النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة. 3-عضو عن كل قطاع صناعي يتم انتخابه من قبل المؤسسات الصناعية المسجلة في هذا القطاع. 4- عضو واحد يمثل المؤسسات الحرفية. ب- اذا كانت المؤسسة الصناعية المشار اليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة تعمل في أكثر من قطاع صناعي فيتم تمثيلها في قطاع صناعي واحد تختاره لهذه الغاية. ج-1- يتم اختيار العضو المشار اليه في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة في اجتماع يعقده المجلس لهذه الغاية بدعوة من الرئيس وبحضور رؤساء مجالس ادارة الغرف الصناعية ، ويتخذ القرار في هذه الحالة باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل دون ان يكون للرئيس حق التصويت. 2- اذا تساوت الاصوات فيعطى الرئيس صوتاً مرجحاً.

الإحالة

المادة 13 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية